٤١٧١ - * روى الجماعة إلا الموطأ والترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "وقت رسول الله لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها".
وفي رواية (١): "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".
- جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به:
٤١٧٢ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: "لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق".
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2858 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.