٤١٧٣ - * روى مالك عن نافع ﵀: "أن ابن عمر أهل من الفرع".
٤١٧٤ - * روى مالك ﵀: "بلغه أن رسول الله ﷺ أهل من الجعرانة بعمرة".
- جواز الإحرام قبل الميقات:
٤١٧٥ - * روى مالك ﵀ عن الثقة عنده: "أن ابن عمر أهل بحجته من إيلياء".
٤١٧٦ - * روى البخاري تعليقاً عن عثمان بن عفان ﵁ "كره: أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان".
أقول: إنما كره الإحرام من أمكنة بعيدة لمخالفته للسنة، ولأن الإنسان يعرض نفسه للعسر وقد يعرض إحرامه للخطر.