Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2870

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في القران

ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثته، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبياناً، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبيك عمرة وحجاً".

ولمسلم (١) أيضاً قال: "سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما: لبيك عمرة وحجاً".

وفي رواية (٢): "لبيك بعمرة وحج".

وأخرج أبو داود والنسائي (٣): رواية مسلم المفردة.

وفي رواية الترمذي (٤) قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لبيك بحجة وعمرة".

قال النووي: قوله "لبيك عمرة وحجاً" يحتج به من يقول بالقران والصحيح المختار في حجة النبي ﷺ: أنه كان في أول إحرامه مفرداً: ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارناً.

وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. فحديث ابن عمر هنا: محمول على أول إحرامه ﵊، وحديث أنس: محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولاً. ولابد من هذا التأويل أو نحوه، لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين، والله أعلم.

٤١٨٦ - * روى النسائي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "خرج رسول الله ﷺ وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعاً، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة وطفنا أمر الناس: أن يحلوا، فهاب القوم، فقال لهم رسول الله ﷺ: لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله ﷺ، ولم يقصر إلى يوم النحر".

وفي رواية أبي داود (٥) قال: "بات رسول الله ﷺ بها- يعني بذي الحليفة- حتى

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2870 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.