Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2876

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال: بلى، قال له علي: ألم تسمع رسول الله ﷺ تمتع؟ قال: بلى".

قال النووي في "شرح مسلم": المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج. وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم (م).

٤١٩٦ - * روى مسلم عن أبي نضرة قال: "كان ابن عباس ﵄ يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله ﷺ، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء، بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة".

وفي أخرى (١): فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم.

أقول: هذا النص وأمثاله جعل الشافعية يرون أن الإفراد بالحج أفضل وهي قضية مختلف فيها.

٤١٩٧ - * روى مسلم عن مسلم القري قال: "سألت ابن عباس ﵄ عن متعة الحج، فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث: أن رسول الله ﷺ رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله ﷺ فيها".

٤١٩٨ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها: معاوية".

وفي رواية النسائي عن طاوس قال: "قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي ﷺ عند المروة؟ قال: لا. يقول ابن عباس: هذه على معاوية،

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2876 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.