Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2877

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي ﷺ".

قال محقق الجامع:

هذا الحديث يعارضه حديث مسلم رقم (١٣٩٦): كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، وقد نهى عنهما عمر أيضاً، ويمكن أن يجاب: أن نهيهما محمول على التنزيه، ونهي معاوية على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم. ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما، بأن الفعل كان متأخراً لما علما جواز ذلك، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز.

٤١٩٩ - * روى أحمد عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: "أتعلمون أن النبي ﷺ نهى عن المتعة يعني متعة الحج قالوا: لا".

٤٢٠٠ - * روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "لقد تمتعنا مع رسول الله ﷺ، وهذا- يعني: معاوية- كافر بالعرش".

يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية.

وفي رواية الموطأ (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣): عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: "أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله ﷺ بأمره، وصنعها هو ﷺ".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2877 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.