وفي رواية النسائي (١) قال: "جمع رسول الله ﷺ بين حجة وعمرة، ثم توفي قبل أن ينهى عنها، وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه".
وفي أخرى (٢) "جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينزل فيهما كتاب، ولم ينه عنهما النبي ﷺ، قال قائل فيهما برأيه ما شاء".
وفي أخرى (٣) "أن رسول الله ﷺ قد تمتع وتمتعنا معه، قال فيها قائل برأيه".
"وفي الحديث من الفوائد: جواز نسخ القرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير. ووجه الدلالة منه قوله: ولم ينه عنها رسول الله ﷺ، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم. ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي ﷺ، وفيه نوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص" [م].
أقول: تسليم الملائكة على عمران بن حصين ﵁ دليل على أن انكشاف شيء من أمر الغيب لبعض المسلمين جائز شرعاً وواقع فعلاً، ونسأل الله أن لا يحرمنا من فضله.
٤٢٠٤ - * روى الجماعة إلا الموطأ والترمذي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2880 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2721)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.