Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2888

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

٤٢١٢ - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب ﵁ أن يعتمر في شوال، فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله، ولم يحج".

٤٢١٣ - * روى البخاري عن عكرمة بن خالد المخزومي ﵀ قال: "سألت ابن عمر ﵄ عن العمرة قبل الحج؟ قال: لا بأس، اعتمر النبي ﷺ قبل الحج".

٤٢١٤ - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "أهل النبي ﷺ وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة، فقدم علي من اليمن معه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي ﷺ، فأمر النبي ﷺ أصحابه: أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي ﷺ، فقال: لو استقبلت. من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أن لم تطف بالبيت، فلما طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر: أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج".

وفي رواية للبخاري (١) "أنه حج مع النبي ﷺ يوم ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أقول لكم، فلولا أني سقت الهدي

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2888 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.