Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2889

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا".

وفي رواية (١) له نحوه، وفيه "وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمر النبي ﷺ: أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ونجعلها عمرة ونحل، إلا من معه هدي".

وفيه "ولقيه سراقة بن مالك وهو يرمي الجمرة بالعقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: بل للأبد- وذكر قصة عائشة، واعتمارها من التنعيم".

وفي أخرى (٢) له قال: "أهللنا- أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصاً وحده. فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا: أن نحل".

وذكر نحوه، وقول سراقة، ولم يذكر قصة عائشة.

وفي أخرى (٣) له: قال "أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج. فلما قدمنا مكة: أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس؟ فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، قال: فأحللنا، حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر: أهللنا بالحج".

وفي أخرى (٤) للبخاري ومسلم مختصراً، قال: "قدمنا مع رسول الله ﷺ، ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2889 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.