يقول: "أليس حسبكم سُنة رسول الله ﷺ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً؟ ".
وفي رواية (١) الموطأ: قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وفي أخرى (٢) له: قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى".
- ما يجب على المتحلل:
٤٢٣٣ - * روى البخاري عن ابن عباس ﵁ قال: "أحصر رسول الله ﷺ، فحلق رأسه، ونحر هديه، وجامع نساءه، حتى اعتمر عاماً قابلاً".
- بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:
٤٢٣٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي- وهو محصر- نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله".
- التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:
٤٢٣٥ - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار "أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله