Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2915

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السادس في الإحصار والفوات والفدية والاشتراط
  3. - التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة

عنه خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي".

٤٢٣٦ - * روى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ﵃ قالا: "ما استيسر من الهدي: هو شاة".

أقول: في النص إشارة وتفسير لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2915 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.