Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2925

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - جواز الإتجار للحاج

- دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

٤٢٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ "أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (١): "بغير إحرام".

وزاد النسائي (٢) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".

٤٢٣٨ - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".

أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.

- من صد عن الحرم:

٤٢٣٩ - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال: "أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣) ".

- جواز الإتجار للحاج:

٤٢٤٠ - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2925 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.