- دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:
٤٢٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ "أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (١): "بغير إحرام".
وزاد النسائي (٢) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".
٤٢٣٨ - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".
أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.
- من صد عن الحرم:
٤٢٣٩ - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال: "أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣) ".
- جواز الإتجار للحاج:
٤٢٤٠ - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم