Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2936

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - صيغة التلبية

٤٢٦٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أن رسول الله ﷺ "لبد رأسه بالغسل".

وفي رواية (١): "سمعت النبي ﷺ يهل ملبداً".

٤٢٦١ - * روى البخاري عن قيس بن سعد الأنصاري ﵁ - وكان صاحب لواء رسول الله ﷺ "أراد الحج فرجل".

٤٢٦٢ - * روى البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "يدخل المحرم الحمام".

قال الحافظ في "الفتح": وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

- صيغة التلبية:

٤٢٦٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبداً يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". لا يزيد على هذه الكلمات.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2936 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.