Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2940

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر

بنا، ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".

٤٢٧٤ - * روى مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر (رحمها الله) قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر".

٤٢٧٥ - * روى ابن خزيمة عن أسماء، قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك".

٤٢٧٦ - * روى الطبراني في الكبير عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: "كنا نكون مع النبي ﷺ ونحن محرمات فيمر بنا الراكب فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من فوق رأسها وربما قالت من فوق الخمار".

٤٢٧٧ - * روى الطبراني في الكبير عن أميمة بنت رفيقة "أن أزواج النبي ﷺ كن يجعلن عصائب فيها الورس والزعفران فيعصبن بها أسافل شعورهن عن جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك".

أقول: إذا أرادت المرأة أن تستر وجهها أثناء الإحرام فعليها أن تجافيه عن وجهها بأن تضع شيئاً ما على رأسها وتربط فيه حجابها ليكون متجافياً عن وجهها.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2940 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.