Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2945

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - النهي عن الطيب للمحرم

وأخرجه الترمذي مختصراً قال: "رأى رسول الله ﷺ أعرابياً قد أحرم، وعليه جبة، فأمره أن ينزعها".

وأخرجه أبو داود، وفيه قال: "اغسل عنك أثر الخلوق- أو قال: أثر الصفرة- واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك".

وفي أخرى (١) له قال: "وأمره أن ينزعها، ويغسل، مرتين أو ثلاثاً".

قال النووي: في الحديث أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات ما يحرم في الحج. وفيه: أن من أصابه طيب ناسياً أو جاهلاً ثم علم، وجبت المبادرة إلى إزالته، وأنه لا كفارة عليه. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية، لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه، والله أعلم.

٤٢٨٩ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ كان يكره لبس المنطقة للمحرم".

٤٢٩٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع ﵀ أن ابن عمر ﵄ كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم".

قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً.

- النهي عن الطيب للمحرم:

٤٢٩١ - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: "طيبت رسول الله ﷺ بمنى قبل أن يزور البيت".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2945 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.