Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2949

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - النهي عن الكحل وجواز تضميد العين

"احتجم وهو محرم على ظهر القدم، من وجع كان به".

وفي رواية النسائي: "من وثء كان به".

٤٣٠٢ - * روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر ﵁ كان يقول: لا يحتجم المحرم، إلا أن يضطر إليه مما لابد منه.

أقول: هناك حالة وهي أنه قد يخرج للمحرم حبيبات مائية لسبب كثرة المشي فهو يستطيع أن يزيلها قياساً على الاحتجام.

- النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:

٤٣٠٣ - * روى مسلم عن نبيه بن وهب ﵀ "أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه، وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره بأن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي ﷺ: أنه كان يفعله".

وفي رواية (١) لمسلم قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كان بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم: ضمدهما بالصبر".

وفي رواية أبي داود (٢) قال: اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان- وهو أمير

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2949 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.