"احتجم وهو محرم على ظهر القدم، من وجع كان به".
وفي رواية النسائي: "من وثء كان به".
٤٣٠٢ - * روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر ﵁ كان يقول: لا يحتجم المحرم، إلا أن يضطر إليه مما لابد منه.
أقول: هناك حالة وهي أنه قد يخرج للمحرم حبيبات مائية لسبب كثرة المشي فهو يستطيع أن يزيلها قياساً على الاحتجام.
- النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:
٤٣٠٣ - * روى مسلم عن نبيه بن وهب ﵀ "أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه، وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره بأن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي ﷺ: أنه كان يفعله".
وفي رواية (١) لمسلم قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كان بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم: ضمدهما بالصبر".
وفي رواية أبي داود (٢) قال: اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان- وهو أمير