Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2950

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - نكاح المحرم وخطبته

الموسم- ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله ﷺ.

قال النووي في "شرح مسلم": واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء: على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم الإمام أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان: كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، والله أعلم. (م).

- نكاح المحرم وخطبته:

٤٣٠٤ - * روى الجماعة إلا الموطأ عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ "تزوج ميمونة وهو محرم".

وفي رواية للبخاري (١) قال: "تزوج ميمونة في عمرة القضاء".

وفي أخرى له قال (٢): "تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف".

قال أبو داود: قال ابن المسيب: "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".

وفي رواية للنسائي (٣) قال: "تزوج نبي الله ﷺ ميمونة وهما محرمان".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2950 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.