Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2957

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه

وفي أخرى (١) للنسائي: قال ابن عباس: "إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي ﷺ رجل حمار وحش تقطر دماً، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه".

أقول: ترك الأكل كما ورد في النص ورع من رسول الله ﷺ وإلا فالأكل جائز لأنه صيد غير محرم.

٤٣١٥ - * روى مسلم عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس ﵄ يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله ﷺ، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: "إنا لا نأكله، إنا حرم".

وللنسائي (٢) أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: "إنا حرم"؟ قال: نعم.

٤٣١٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث، وكان الحارث خليفة عثمان ﵁ على الطائف، فصنع لعثمان طعاماً من الخجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله ﷺ أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2957 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.