Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2961

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - حكم من صاد صيدا

عنه: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبياً، ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه عمر، فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله قال في كتابه: (يحكم به ذوا عدل منكم، هدياً بالغ الكعبة) (١) وهذا عبد الرحمن بن عوف.

٤٣٢٧ - * روى الطبراني في الكبير عن قبيصة بن جابر قال: "كنت محرماً فرأيت ظبياً فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فركب ردعه فوقع في نفسي من ذلك شيء فأتيت عمر بن الخطاب أسأله فوجدت إلى جنبه رجلاً أبيض رفيق الوجه فإذا هو عبد الرحمن ابن عوف فقال: ترى شاة تكفيه قال نعم فأمرني أن أذبح شاة فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن يفتيك حتى سأل الرجل فسمع عمر بعض كلام فعلاه بالدرة ضرباً ثم أقبل علي ليضربني فقلت يا أمير المؤمنين لم أقل شيئاً إنما هو قاله فتركني وقال: إن أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا، ثم قال إن في الإنسان عشرة أخلاق: تسعة حسنة وواحد سيء يفسدها ذلك السيء، ثم قال إياك وعشرة الشباب، وفي رواية فاجتنح إلى رجل والله لكأن وجهه قلب".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2961 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.