Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2960

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - حكم من صاد صيدا

وهم حرم، إذا حمار وحشي معقور، فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ، فقسمه بين الناس".

٤٣٢٣ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أن الزبير ﵁ كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم".

٤٣٢٤ - * روى أحمد عن عائشة قالت: "أهدي للنبي ﷺ وشيقة ظبي وهو محرم فردها".

٤٣٢٥ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس: "أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له بيضاة نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم".

في خبر جابر: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه.

- حكم من صاد صيداً:

٤٣٢٦ - * روى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر رضي الله

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2960 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.