٤٣٢١ - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة ﵁: "أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركباً من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده".
وفي رواية (١) عن سالم بن عبد الله: "أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه" .. وذكر نحوه.
وفي آخره قال: "لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك".
٤٣٢٢ - * روى مالك في الموطأ عن البهزي ﵁: "أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي، وهو صاحبه، إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقسمه بين الرفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثاية، بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول الله ﷺ أمر رجلاً أن يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزوه".
وفي أخرى (٢) للنسائي قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ بين أثاية والروحاء،