Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 2989

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثامن في الطواف وأنواعه
  3. عرض إجمالي

الإفاضة، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعاً، وعليها ذبح بدنة وذلك تقليداً للحنفية الذين يقولون بصحة الطواف حينئذ، مع الحرمة، ووجوب إهداء البدنة.

وسنن الطواف: استلام الحجر الأسود وتقبيله بلا صوت، والدعاء، والرَّمَل للرجال، والاضطباع عند الجمهور - غير مالك - والدُّنو من البيت للذكور، ومن سنن الطواف عند الشافعية والحنابلة: المشي لقادر عليه، وصلاة ركعتي الطواف بعده، وصلاة الركعتين واجب عند الحنفية.

وشروط طواف الإفاضة عند الحنفية خمسة: نية الطواف، وأن يطوف القادر ماشياً، وأن يقع الطواف حول البيت، وداخل المسجد، وبعد فجر يوم النحر، وأن يطوف المقدار المفروض منه وهو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع أما الإكمال إلى سبعة فهو واجب، وزاد المالكية: الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، وكون الطواف سبعة أشواط، والابتداء بالحجر الأسود، وجعل البيت عن يساره، والموالاة، وصلاة ركعتين بعد الطواف، ولم يعتبروا النية والمشي من الشروط. وأوصل الحنابلة شروط الطواف إلى أربعة عشر شرطاً.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 2989 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.