النصوص
- في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:
٤٣٤٧ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: كانت المرأةُ في الجاهلية تطوفُ بالبيت وهي عُريانة وتقولُ: اليوم يبدو بعضهُ أو كُلُّهُ. فما بدا منه، فلا أُحِلُّه. فنزلت ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١).
٤٣٤٨ - * روى البخاري عن حميد أن أبا هريرة ﵁ أخبره أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّنُ في الناس: "ألا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيت عُريانٌ".
قال جمهور من الفقهاء: يشترط ستر العورة في الطواف أخذاً من هذا الحديث. وقال الحنفية: ستر العورة واجب، فإن طاف وهو غير ساتر أعاد ما دام بمكة، وإن خرج من مكة لزمه دم.
- في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:
٤٣٤٩ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "قدِمَ رسول الله ﷺ وأصحابهُ مكَّة، وقد وهنتْهُمْ حُمَّى يثرِبَ، فقال المشركون: إنه يقدُمُ عليكم غداً قومٌ قد وهنتهُمُ الحمى، ولقُوا منها شدةً، فجلسُوا مما يلي الحِجْرَ، وأمرَهُم النبي ﷺ: أن يرْمُلُوا ثلاثة أشْواطٍ، ويمشُوا بين الرُّكْنَيْنِ، ليرى المُشْرِكون جلدهُم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحُمَّى قد وهنتهُم؟ هؤلاء أجْلَدُ من كذا وكذا".