وفي رواية (١) قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يطوفُ بالبيت، ويستلمُ الرُّكْنَ بمحجنٍ معه، ويُقبِّلُ المحْجَنَ".
وأخرج أبو داود (٢) الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِه "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعاً على راحلته".
أقول: إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة، فإن تلك الأسباب تبيح للطائف والساعي الطواف والسعي وهو محمول.
- في تقبيل الحجر الأسود:
٤٣٧٠ - * روى النسائي عن حنظلة ﵀ قال: "رأيتُ طاوساً يمُرُّ بالركن، فإن وجد عليه زحاماً مر ولم يُزاحم، وإذا رآه خالياً، قبَّله ثلاثاً، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجرٌ لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ فعل ذلك".
فائدة: استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان: جواز تقبيل ما يستحق التعظيم كالمصحف ومنبر رسول الله ﷺ وقبره. [انظر الفتح (٣/ ٤٧٥)].
٤٣٧١ - * روى الجماعة عن عابس بن ربيعة ﵀ قال: رأيتُ عمر يُقبِّلُ