٤٣٧٤ - * روى أبو يعلي عن ابن عباس قال: "ما طاف رسول الله ﷺ بشيءٍ إلا وهو من البيتِ".
٤٣٧٥ - * روى أحمد عن يعلي بن أمية قال: "طُفْتُ مع عمر بن الخطاب فلما كنتُ عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجرَ أخذتُ بيده ليستلِمَ فقال: أما طُفْتَ مع رسول الله ﷺ قلت: بلى قال: فهل رأيتهُ يستلِمُهُ؟ قلتُ: لا قال فابعُدْ عنه فإنَّ لك في رسول الله ﷺ أسوةٌ حسنةٌ".
٤٣٧٦ - * روى الطبراني في الكبير عن نُسيْرِ بن ذُعلُوقٍ قال: "رأيت ابن الزبير يطوف في مِرْطٍ له".
أقول: من استعمل شيئاً من اللابس المخيط كهيئة المئزر دون أن يلبسه اللباس المعتاد فلا حرج عليه.
٤٣٧٧ - * روى عبد الله بن أحمد عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه "رأى رسول الله ﷺ كاشفاً عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه".
أقول: الخلاف مشهور حول الركبة: هي من العورة أم ليست من العورة، وليس في النص دليل لأحد المذهبين ولكن فيه أن رفع المئزر إلى الركبة عند الطواف لا حرج فيه.
- في فضل الطواف واستلام الركنين:
٤٣٧٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ "أنهُ أُخبرَ بقول عائشة: إنَّ الحِجْرَ بعضه ليس من البيت، قال ابن عمر (١): واللهِ، إني لأظنُّ