Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3010

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثامن في الطواف وأنواعه
  3. - ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة

- ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

٤٣٩٦ - * روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ "رأتْ أناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم جلسوا عند المذكر، حتى بدا حاجبُ الشمس قاموا يُصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تُكرهُ فيها الصلاة قاموا يُصلون؟! ".

قولها: (الساعة التي تكره فيها الصلاة): قال الحافظ في [الفتح: (٣/ ٣٨٩)]: أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، تأخروا الصلاة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة. هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت: "إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر، فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، وصل لكل أسبوع ركعتين، وهذا إسناد حسن.

أقول: للفقهاء مذهبان حول هل تجوز الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عنها: فمذهب يجيز ذلك بلا كراهة، مذهب يكرهه ويبطل الصلاة في بعض الأوقات، والخلاف مشهور، وكثير من النصوص تصلح دليلاً لأحد المذهبين.

٤٣٩٧ - * روى النسائي عن نصر بن عبد الرحمن ﵀ عن جدِّه مُعاذٍ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء، فلم يُصلِّ، فقلت: ألا تُصَلِّي؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسُ، ولا بعد الصُّبح حتى تطلع الشمسُ" (١).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3010 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.