- في التنفل بالطواف أي وقت شاء:
٤٣٩٨ - * روى الترمذي عن جُبير بن مُطعمٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: "يا بني عبد منافٍ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا النبي، وصلى أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ".
أقول: هذا النص حجة لمن ذهب إلى أن الطواف والصلاة بعده جائزان في وقت من ليل ونهار بما في ذلك الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وهي قضية خلافية والنصوص الثلاثة اللاحقة دليل لوجهة النظر الأخرى.
٤٣٩٩ - * روى مالك في الموطأ عن أبي الزبير قال: "رأيت ابن عباس ﵄ يطوفُ بعد العصر أسبوعاً، ثم يدخلُ حُجرته، فلا ندري ما يصنع؟ قال: ولقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحدٌ حتى عند الغروب".
٤٤٠٠ - * روى رزين عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "إن الكعبة كانت تخلو بعد الصبح من الطائفين حتى تطلُعَ الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرُبَ".
٤٤٠١ - * روى الطبراني في الكبير عن عمرو بن دينارٍ قال: رأيتُ ابن عمر طاف بعد العصر أسبوعاً ثم صلى ركعتين ثم قال: إنما تُكرهُ عند طلوع الشمس؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "إن الشمس تطلعُ بين قرني شيطانٍ" (١).