Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3015

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثامن في الطواف وأنواعه
  3. طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء

٤٤٠٩ - * روى أحمد عن عائشة وابن عباس أن النبي ﷺ "زار البيت ليلاً".

أقول: السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر، إلا أن من أخره إلى الليل أو إلى أيام أخرى فلا حرج عليه.

٤٤١٠ - * روى الشيخان عن نافعٍ مولى ابن عُمر ﵄ عن ابن عمر ﵄ قال: "إنَّ رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع، فصلى الظُّهر بمنى. قال نافعٌ: وكان ابن عمر يُفيض يوم النحر، ثم يرجعُ، فيُصلي الظُّهر بمنى. ويذكر: أن النبي ﷺ فعله".

طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

٤٤١١ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "كان الناسُ ينصرفون في كل وجهٍ، فقال النبي ﷺ: لا ينفِرَ أحدٌ حتى يكو آخرُ عهده بالبيت".

قال النووي في [شرح مسلم: ١/ ٤٢٧]: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الودع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية- وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين (١).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3015 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.