Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 312

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات
  5. حكم جلود السباع

ورد الآخرون أن هذا الحديث فيه اختلاف واضطراب لا يقاوم الطرق الصحيحة التي أثبتت طهارة الجلد بالدباغ ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهاباً وبعد الدباغ يسمى جلداً.

(انظر نيل الأوطار ١/ ٧٣ فما بعدها) و (بداية المجتهد ١/ ٧٨) و (المغني ١/ ٦٦ وما بعدها).

حكم جلود السباع:

٤٠٦ - * روى أبو داود عن أسامة الهذلي ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن جُلودِ السِّباع.

أقول: قال الحنفية: إذا ذبح السبع كان جلده طاهراً في كل الأحوال، ما عدا جلد الخنزير، أما إذا مات فجلده يطهر بالدباغ إلا أننا منهيون عن استعمال بعض جلود السباع لمعان أخرى، وقال المالكية والحنابلة: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه يكون جلده نجساً دبغ أو لم يدبغ فمن باب أولى إذا مات موتاً.

حكم اللعاب والبزاق:

٤٠٧ - * روى ابن ماجه عن أبي هريرة رأيتُ النبي ﷺ حامِلَ الحُسينِ بن علي على عاتقه ولعابه يسيلُ عليه.

أقول: وهذا يدل على أن سؤر الإنسان ولعابه طاهر.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 312 (SanadKitab #18339, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.