Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات
  5. حكم جلود السباع

٤٠٨ - * روى أبو داود عن أبي نضرة ﵁ قال: "بزَق رسول الله ﷺ في ثوبه، وحَكَّ بعضه ببعضٍ، وعن أنس مثله".

بول ما يؤكل لحمه:

٤٠٩ - * روى الطبراني عن ابن سيرين قال نحر ابن مسعود جزوراً فتلطَّخَ بدمها وفرْثها وأقيمت الصلاةُ فصلى ولم يتوضأ.

أقول: قال المالكية والحنابلة: بول ما يؤكل لحمه من الحيوان وروثه طاهر، وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان والإنسان مطلقاً نجس، ولكن الحنفية اعتبروا أن بول ما يؤكل لحمه نجساً نجاسة مخففة وكذلك روثه عند أبي يوسف ومحمد، وإذا كانت نجاسته مخففة فإنه يعفى عن مقدار ربع أدنى ثوب تجوز به الصلاة وعلى هذا يحمل تصرف ابن مسعود، أما ما أصابه من دم فهو دم ما بعد الذكاة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 313 (SanadKitab #18339, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.