Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3077

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الحادي عشر في رمي جمرة العقبة يوم النحر وفي رمي الجمار بعد ذلك
  3. - في وقت الرمي

٤٥١٣ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر ﵄ كان يقول: "من غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق، وهو بمنى، فلا ينفِرَنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغدِ".

أقول: يجوز للإنسان أن يتعجل النفر من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق على شرط أن يكون قد رمى الجمرات قبل الغروب، فإن فاته الرمي قبل الغروب فعليه أن يبيت في منى ليرمي الجمرات في اليوم الثالث ثم ينفر.

٤٥١٤ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يرمي يوم النحر ضُحى، وأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس".

٤٥١٥ - * روى البخاري عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلَمِيِّ قال: "سألتُ ابن عمر ﵄: متى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمى إمامُك فارْمِهْ، فأعدتُ عليه المسألة، فقال: كُنَّا نتحينُ، فإذا زالت الشمس رمينا".

وفي رواية الموطأ (١) عن نافعٍ "أن ابن عمر كان يقول: "لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمسُ".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3077 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.