Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3090

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثاني عشر في الحلق والتقصير للحج والعمرة وفي التحلل الأصغر والأكبر
  3. - في ترتيب أعمال ما قبل التحلل

وأخرج أبو داود (١): الرواية الثالثة، وأولُ روايته: أن رسول الله ﷺ "رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبحٍ، فذبحهُ، ثم دعا بالحلاق .. وذكر نحوها".

أقول: الملاحظ أن الرسول ﷺ رتب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر، وبناء عليه فقد اعتبر الحنفية أن هذا الترتيب واجب لمن عليه ذبح أو يريد الذبح، وما أفتى به الرسول ﷺ مما يخالف ذلك كان رخصة لذلك العام؛ لأنه لم يسبقه تعليم ولا بلاغ.

والحلق أو التقصير: به يتم التحلل الكامل من العمرة وبه يتم التحلل الأصغر في الحج فمن حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء كلبس مخيط إلى غير ذلك، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء وذلك هو التحلل الأكبر.

٤٥٣٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ "حلق في حجة الوداع وأناساً من أصحابه، وقصر بعضهم".

وفي رواية للبخاري (٢) ومسلم أيضاً، وأبي داود إلى قوله: "حجة الوداع" لم يزِدْ.

٤٥٣٦ - * روى ابن ماجة عن ابن عمر: أن حفصة زوج النبي ﷺ قالت: قلت:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3090 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.