Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3091

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثاني عشر في الحلق والتقصير للحج والعمرة وفي التحلل الأصغر والأكبر
  3. - في الأخذ من اللحية والشارب

يا رسول الله! ما شأن الناس، حلُّوا ولم تحِل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدْتُ رأسي، وقلدْتُ هديِ، فلا أُحِلُّ حتى أنْحَرَ".

٤٥٣٧ - * روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "مَنْ عقص رأسهُ، أو ضفرَ، أو لبَّدَ، فقد وجب عليه الحِلاقُ".

وفي أخرى (١) قال: "من ضفر فليحْلِقْ، ولا تُشَبِّهُوا بالتلبيدِ".

قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم. وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذر، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره.

(لا تشبهوا بالتلبيد): لا تشبهوا الضفر بالتلبيد، لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر ﵁ لمن لبد دون من ضفر (م).

٤٥٣٨ - * روى الطبراني في الكبير عن الأزْرَقِ بن قيسٍ قال: "كنتُ جالساً إلى ابن عمر فسأله رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أحرمْتُ وجمعتُ شعري، فقال: أما سمعتَ عمر في خلافته قال: منْ ضفَرَ رأسهُ أو لبدَهُ فليحْلِقْ، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفِرْهُ ولكني جمعتُه فقال ابن عمر: عنز وتيسٌ وتيسٌ وعنزٌ".

أقول: قول ابن عمر (عنز وتيس وتيس وعنز) أي أنهما واحد، وإن اختلفت المسميات.

- في الأخذ من اللحية والشارب:

٤٥٣٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافع - مولى ابن عُمَرَ ﵄ كان إذا حلقَ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3091 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.