Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3150

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب العشرون في الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون
  3. العبادات ثلاثة أنواع
  4. ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معا-

٤٦١١ - * روى الترمذي عن أبي رزين العُقيلي ﵁ قال: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبيرٌ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال له: حُجَّ عن أبيك واعتمر".

٤٦١٢ - * روى البزار عن أنس بن مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه عنه قال: نعم، قال: فإنه دينٌ عليه فاقضه".

٤٦١٣ - * روى النسائي عن عبد الله بن الزبير ﵄ "أن رجلاً من خثعم جاء إلى النبي ﷺ، فقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الركوب، وأدركتهُ فريضةُ الله في الحج، فهل يُجزيء أن أحُجَّ عنه؟ قال: أنت أكبرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ، أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحُجَّ عنه".

٤٦١٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "أتى رجلٌ النبي ﷺ، فقال: إن أختي نذرتْ أن تحُجَّ، وإنها ماتتْ؟ فقال النبي ﷺ: لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيهُ؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء".

وفي رواية (١): "أن امرأةً من جُهينة جاءتْ إلى النبي صلى اله عليه وسلم، فقالت: إن أُمِّي نذرت

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3150 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.