Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3169

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الحادي والعشرون في الهدي
  3. - التقليد والإشعار للهدي

عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المُثلة، فإن النسخ لا يصارُ إليه بالاحتمال، بل رفع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المُثلة بزمان.

٤٦٣٥ - * روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "أهدى رسول الله ﷺ مَرةٌ إلى البيت غنماً فقلدها".

وفي رواية (١) البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله، وأسقط "فقلدها".

وفي أخرى (٢) للبخاري ومسلم قالت: "فتلْتُ لهدي رسول الله ﷺ تعني: القلائد - قبل أنْ يُحرِمَ".

وفي رواية (٣) الترمذي والنسائي، قالت: "كنتُ أفْتِلُ قلائد هدي رسول الله ﷺ، كلها غنماً، ثم لا يُحْرِمُ".

وفي أخرى (٤) للنسائي إلى قوله "غنماً" ولم يذكر الإحرام.

قال النووي في شرح مسلم: أما تقليد الغنم، فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً، فإنه لا يقول بتقليدها. قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك، قلت: - القائل النووي - قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3169 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.