Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3176

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الحادي والعشرون في الهدي
  3. - ذبح ولد الهدي معه

العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه.

٤٦٥٣ - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ﵀ قال: "من ساق بدنة تطوعاً فعطبتْ، فنحرها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء. وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها".

قال مالك: وحدثني ثورُ بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك.

قال الزرقاني في شرح الموطأ: مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

٤٦٥٤ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: "من أهدى بدنةً، ثم ضلت أو ماتتْ، فإنها إنْ كانت نذراً أبدلها، إنْ كانت تطوعاً، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها".

٤٦٥٥ - * روى ابن خزيمة عن عائشة "أنها ساقتْ بدنتين فأضلتهما، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً، ثم قالت: هكذا السنةُ في البدن".

- ذبح ولد الهدي معه:

٤٦٥٦ - * روى الترمذي عن حُجية بن عديٍّ ﵀ قال: قال عليٌّ ﵁: "البقرةُ: عن سبعةٍ، قلت: فإن ولدتْ؟ قال: اذبحْ ولدها معها. قلتُ (١):

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3176 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.