Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3177

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الحادي والعشرون في الهدي
  3. - الأكل من لحوم الهدي

فالعرجاءُ؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورةُ القرن؟ قال: لا بأس. أُمرنا- أو أمرنا رسول الله ﷺ: أن نستشرف العينين والأذنين".

أقول: قوله: (فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك): يفيد أن مذهب الإمام علي ﵁ أن العرجاء إذا كانت قادرة أن تمشي إلى المذبح بنفسها فإنه يجوز ذبحها في الهدي.

٤٦٥٧ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: "إذا نُتجت البدنةُ فليُحمل ولدُها حتى يُنحر معها، فإن لم يوجد له محملٌ حُمل على أمه حتى يُنحر معها".

- الأكل من لحوم الهدي:

٤٦٥٨ - * روى مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر ﵁: "كُنَّا لا أنكل من لحوم بُدننا فوق ثلاثٍ، فأرخص لنا رسول الله ﷺ، فقال: كلُوا وتزودوا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم".

وفي رواية (١) قال: "كُنا نتزودُ لحوم الهدي على عهد رسول الله ﷺ إلى المدينة".

وفي رواية (٢): "لحومَ الأضاحي".

وفي أخرى (٣) قال: "كُنا لا نُمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فأمر النبي ﷺ أن نتزود منها، ونأكُلَ منها - يعني: فوق ثلاث".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3177 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.