قال في النيل: قوله "كان يذبح وينحر بالمصلى" فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو "الجبانة" والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية.
٤٦٧٢ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك ﵁ "أن رسول الله ﷺ نحر سبعَ بدناتٍ بيده قياماً، وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين".
وفي رواية (١): "ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبَحُ، ويُكَبِّرُ، ويسمي، ويضع رجله على صفحتهما".
وفي رواية (٢) البخاري ومسلم قال: "ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمهُ على صفاحهما، يُسمي ويكبر، فذبحهما بيده".
زاد في رواية (٣): "أقرنين".
وفي أخرى (٤) للبخاري: "أنه كان يضحي بكبشين أقرنين، ويضع رجلهُ على صفحتهما، ويذبحهما بيده".
وفي أخرى (٥) لمسلم بنحوه، ويقول: "بسم الله، والله أكبر".
وفي أخرى (٦) للبخاري قال: "كان النبي ﷺ يُضحي بكبشين وأنا أضحي