Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3191

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثاني والعشرون في الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع
  3. الفصل الأول في الأضاحي
  4. - هل هي واجبة؟

ابنُ آدم يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله من هراقةِ دمٍ وإنه لتأتي يوم القيامةِ بقرونِها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقعُ من الله ﷿ بمكانٍ قبْلَ أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً".

قال في النيل: وأحاديث الباب تدل على مشروعية الأضحية؛ ولا خلاف في ذلك كما في "البحر" وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض، وأنها سنة إبراهيم لقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾، وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة، وأن يُكره لمن كان ذا سعة تركها، وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية، ولكن إذا وقعت لقصد النسك وتجردت عن المقاصد الفاسدة، وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها.

- هل هي واجبة؟

٤٦٧٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر ﵄ "أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبةٌ هي؟ فقال: ضحى رسول الله والمسلمُون، فأعادها عليه، فقال: أتعقِلُ؟ ضحى رسول الله ﷺ والمسلمونَ".

وقد اختلف العلماء في الأضحية، فمنهم من قال: سنة مؤكدة، كسفيان الثوري، أو ابن المبارك، والشافعين ورواية عن أحمد وأبي يوسف، ومنهم من قال بالوجوب الذي بين الفرض والسنة، كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، ومنهم من قال بالفرض الذي هو والوجوب شيء واحد، وهو رواية عن أحمد وقول بعض المحدثين.

٤٦٧٧ - * (١) روى ابن ماجة عن أبي هريرة: رفعه: "من كان له سعة ولم يضحِّ فلا

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3191 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.