وفي رواية (١) أبي داود والنسائي قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العينُ والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرةٍ، ولا خرقاء، ولا شرقاء".
قال أبو داود: قال زهيرٌ وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق: - وهو السبيعي - أذكر "عضباء؟ " قال: لا. قلتُ: فما المقابلة؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلت: فما المدابرةُ؟ قال: يقطع من مؤخرِ الأذن قلت: فما الشرقاءُ؟ قال: تُشقُّ الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخرقُ أذنها للسمة.
وأخرج النسائي (٢) مثل رواية الترمذيُّ الأولى بغير زيادةٍ.
وفي أخرى (٣) لهم: "أن رسول الله ﷺ: نهى أن يُضحى بعضباء الأذن والقرن".
قيل لابن المسيب: ما الأعضبُ؟ قال: المكسور النصف فما فوقه.
- عمن تجزئ الأضحية؟
٤٧٠٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر ﵄ لم يكن يُضحي عما في بطن المرأة".
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3203 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.