Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3316

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل الثاني في وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه وبعض أحكامه وأسباب تتعلق به
  3. - في حكم القتل بالنار وقتل الصبر

٤٨٦٣ - * روى أبو داود عن عروة بن الزبير بن العوام ﵃ قال: حدثني أسامة: أن رسول الله ﷺ كان عهد إليه، قال: "أغرْ على أبني صباحاً، وحرقْ".

قيل لأبي مسهر: أبني؟ قال: نحن أعلم، هي: يُبنى: فلسطين.

أقول: إن مصلحة الحرب قد تقتضي استعمال وسائل خاصة كالتحريق وإتلاف الأموال، وذلك خلاف الأصل والأمير يقدر ذلك، ويمضي على ضوء الفتوى المعتبرة من أهلها إن لم يكن هو من أهل الاجتهاد أو الفتوى.

٤٨٦٤ - * روى أبو داود عن عُبيد بن تعلي الفلسطيني ﵀ قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبراً".

وفي رواية: بالنبل صبراً" فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ﵁ فقال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجةٌ ما صبرتُها، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد، فأعتق أربع رقابٍ".

أقول: الجمهور على أن إمام المسلمين مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفدية لكن الإحسان إلى الأسير هو الأصل وهو الذي يشهد له هذا النص، والآن وقد تعارف الناس على عدم قتل الأسير، فالمسلمون أولى الناس بتطبيق هذا العرف إلا إذا وجدت ضرورة ملجئة فبالإمكان أن يطبقوا ما أفتى به الجمهور.

٤٨٦٥ - * روى البزار عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ "قتلُ الصبر لا يمُر بذنب إلا محاه" (١).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3316 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.