Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3371

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل الخامس في الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر
  3. - الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها

فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل ﷺ ابني أبي الحُقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي وسبا نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنُّكثِ الذي نكثوا وأراد أن يُجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نُصلحها ونقوم عليها، ولم يكن له ﷺ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا للنبي ﷺ.

٥٠١٠ - * روى البخاري عن نافع لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً فقال إن رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعُدي عليه من اللي ففُدعتْ يداه ورجلاه وليس له هناك عدوٌّ غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمدٌ وعاملنا على الأموال وشرط لنا ذلك؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قوله ﷺ لك كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصُك ليلةً بعد ليلةٍ؟ فقال كان ذلك هزيلةً من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله إنه لقول فصلٌ وما هو بالهزل فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمةَ ما كان لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعروضاُ من أقتابٍ وجبالٍ وغير ذلك. وله ولمسلم (١) عن ابن عمر: "أن عمر أجلام إلى تيماء وأريحاء".

- الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

٥٠١١ - * روى أبو داود عن سُليم بن عامر "كان بين معاوية وبين الروم عهدٌ وكان يسير نحو بلادهم ليقرُب حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاءه رجلٌ على دابةٍ أو فرسٍ وهو يقول الله أكبر وفاءٌ لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: من كان بينه وبين قومٍ عهدٌ فلا يشُدَّ عقدةً ولا يحُلَّها حتى

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3371 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.