Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3379

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل السادس الغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي ﷺ والخمس والغلول والنهبة
  3. - في الأنفال

بشيء، حتى لقيتُ شيخاً يُقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئاً؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.

وفي رواية (١) مختصراً، قال: "كان رسول الله ﷺ يُنفلُ الثلث بعد الخُمسِ".

وفي أخرى (٢): "كان يُنفلُ الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل".

قال الخطابي: قال ابن المنذر: إنما فرق النبي ﷺ بين البدأة والقفول، لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، لأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف، لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع، فزادهم في القفول لذلك.

قال الخطابي: وكلام ابن المنذر في هذا ليس بالبيِّن، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة: هو القفول إلى أوطانهم، وليس المعنى كذلك، إنما البدأة: هي إبتداء سفرٍ لغزو، فإذا نهضت سريةٌ من جملة العسكر نفلها الربع، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا، فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم الثلث من الغنيمة، لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.

٥٠٣١ - * روى الترمذي عن عُبادة بن الصامت ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يُنفِّلُ في البدأة الرُّبع".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3379 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.