Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3399

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل السادس الغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي ﷺ والخمس والغلول والنهبة
  3. - العطاء من بيت مال المسلمين

وفرض لمن شهد أُحداً ثلاثة آلافٍ، قال: ومن أسرع بالهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ بالهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن امرؤ إلا مُناخ راحلته، وإني أعتذر إليكم من عزل خالد ابن الوليد إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان فنزعته ووليت أبا عبيدة فقال أبو عمرو بن حفص: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب لقد نزعت عاملاً أستعمله رسول الله ﷺ وغمدت سيفاً سلهُ رسول الله ﷺ ووضعت لواءاً نصبه رسول الله ﷺ وحدستَ ابن العم، فقال عمر بن الخطاب: إنك قريبُ القرابة حديث السن معصبٌ في ابن عمك".

٥٠٦٦ - * روى البخاري عن قيس بن أبي حازم ﵀ قال: "كان عطاء البدريين: خمسة آلافٍ، وقال عمر: لأفضلنهُمْ على من بعدهم".

٥٠٦٧ - * روى البخاري عن نافع ﵁ "أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلافٍ، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلافٍ وخمسمائةٍ، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلافٍ؟ قال: إنما هاجر به أبوه- يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه".

٥٠٦٨ - * روى الطبراني عن طارق بن شهاب: "أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهُم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجلٌ من بني تميم - أو من بني عطارد - أيها العبد الأجدعُ تريد أن تشركنا في غنائمنا، وكانت أذنهُ جُدعتْ مع رسول الله ﷺ، فقال: خير أذني سببت، فكتب إلى عمر فكتب إن الغنيمة لمن شهد الوقعة".

٥٠٦٩ - * روى أبو داود عن أبي الجويرية الجُرمي ﵀ قال: أصبتُ بأرضِ الروم جرةً حمراء فيها دنانيرُ، في إمرة معاوية (١)، وعلينا رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3399 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.