Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
  5. عرض عام لأحكام الوضوء

٤٨٨ - * روى أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ رأى رجلاً يُصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة.

٤٨٩ - * روى الشيخان عن بعد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: تخلفَ عنا النبي ﷺ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثاً.

وللبخاري (١): وقد أرهقنا العصرُ.

وفي أخرى (٢): وقد حضرتْ صلاةُ العصر.

ولمسلم (٣) قال: رجعنا مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كُنَّا بماءٍ بالطريق تعجل قومٌ عند العصر، فتوضؤوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوحُ لم يمسها الماء، فقال رسول الله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار، أسبِغُوا الوضوء".

فائدة: (نمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وفي إفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، (فتح الباري ١/ ٢١٣).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 363 (SanadKitab #18339, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.