Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 373

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
  5. عرض عام لأحكام الوضوء

وأخرج الموطأ (١) رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية (٢) الأولى: وله (٣) وللترمذي (٤) "حتى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً".

ولأبي داود (٥) أيضاً "فإنه لا يدري أين بات يدُهُ؟ " أو أين كانت يده تطوفُ؟ ".

فائدة: قال في (حجة الله البالغة): معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما مما يكون إدخال الماء معه تنجيساً له أو تكديراً أو شناعة (١/ ١٨٠).

قال الشيخ وهبي وغسل اليدين إلى الرسغين سنة في الوضوء كان بعد الاستيقاظ من النوم أولاً، والله أعلم.

٥٢٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في إنائه أو في وضوئه، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه".

الاستنثار والاستنشاق والمضمضة:

٥٢٣ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

وفي رواية (٦) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 373 (SanadKitab #18339, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.