Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 374

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
  5. عرض عام لأحكام الوضوء

وفي رواية (١) لمسلم عن أبي هريرة- يبلُغُ به النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه ماءً، ثم لينتثر".

وفي أخرى (٢): أنه ﷺ قال: "إذا توضأ أحدُكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثرْ".

٥٢٤ - * روى النسائي عن علي بن أبي طالب ﵁: دعا بوضوءٍ، فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ".

٥٢٥ - * روى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ: مضمض واستنشق من كفٍّ واحد فعل ذلك ثلاثاً".

٥٢٦ - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ شَرِبَ لبناً، فدعا بماءٍ، فمضمض، وقال: "إن له دسماً".

٥٢٧ - * روى البخاري عن سويد بن النعمان ﵁ قال: خرجنا مع النبي ﷺ عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء- وهي من أدنى خيبر - صلى رسول الله ﷺ العصر، فلما

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 374 (SanadKitab #18339, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.