Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 429

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. حكم النوم والأكل للجنب

في رواية: الترمذي (١) والنسائي (٢) عن عليّ قال: كان رسول الله ﷺ يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جُنباً.

ولفظ النسائي (٣): كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة.

٦٢٨ - * روى الطبراني في الكبير والصغير عن ابن عمر (رفعه): "لا يمسُّ القرآن إلا طاهرٌ".

أقول: لا يجوز لمس القرآن للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر ويجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن ويقرئه دون لم سالمصحف ولا يجوز لمحدث حدثاً أكبر أن يقرأ أو يقرئ إلا بالنظر وبالقلب دون تحريك اللسان.

حكم النوم والأكل للجنب:

٦٢٩ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ قال أبو سلمة: "سألت عائشة: هل كان رسول الله ﷺ يرقُد وهو جنبٌ؟ قالت: نعم ويتوضأُ".

في رواية (٤): عروة قالت: "كان إذا أراد ان ينام وهو جنب غسل فرجهُ وتوضأ للصلاة".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 429 (SanadKitab #18339, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.