إلا مستتراً إذ كان بحضرة من يحرم أن ينظر إليه أما إذا كان الماء كدراً لا يرى فيه الجزء الذي يغطس من الإنسان فعلى الإنسان أن يتستر أثناء الدخول والخروج.
٦٢٤ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: "كنا نغتسِلُ وعلينا الضمادُ، ونحن مع رسول الله ﷺ مُحلات ومحرماتٌ".
أقول: للمرأة أن تغتسل وهي حائض أو نفساء للتنظيف لا للطهارة.
٦٢٥ - * روى أحمد عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ "أنه أمر علياً فوضع له غُسلاً ثم أعطاه ثوباً فقال: "استرني وولي ظهرك".
٦٢٦ - * روى الطبراني عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلتْ على رسول الله ﷺ وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماءٍ فضرب بها وجهي وقال: "وراءك" أي لكاعِ.
للتدليل والتأنيب الرفيق وهي كلمة تستعملها العرب ولا تريد معناها.
حرمة قراءة القرآن للجنب:
٦٢٧ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁ قال عبد الله بن سلمة - وهو المرادي الكوفي: دخلتُ على عليٍّ أنا ورجلان رجلٌ منا، ورجلٌ من بني أسدٍ، أحسب بعثهما عليٌّ وجهاً، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج، فدعا بماءٍ، فأخذ منه حفنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلا، فيُقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه- أو قال: يحجزُه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة.