Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 444

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. ما يحل من الحائض

فسألناها كيف كان النبي ﷺ يصنع إذا حاضت إحداكهن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزارٍ واسعٍ، ثم يلتزم صدرها وثدييها.

٦٥٠ - * روى البخاري عن ميمونة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتزرتْ وهي حائضٌ".

وفي رواية (١): كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ".

وفي رواية (٢): "كان رسول الله ﷺ يضطجعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوبٌ".

في رواية: أبي داود (٣) والنسائي (٤): "أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخدين والركبتين محتجزة".

٦٥١ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل ﵁ قال: قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".

٦٥٢ - * روى أبو داود عن عكرمة بن عبد الله عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ ان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقي على فرجها ثوباً".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 444 (SanadKitab #18339, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.