٦٤٩ - * روى الشخيان عن عائشة ﵂ قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فوْرِ حيضتها، ثم يباشرها، وأيُّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إرْبَه؟ ".
في رواية (١): قالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ وكلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتزرُ، فيُباشرني وأنا حائضٌ، وكان يُخرجُ رأسه إليَّ وهو معتكفٌ، فأغسله وأنا حائضٌ".
وأخرج أبو داود (٢) الرواية الأولى قوال: "في فوح حيضتها".
وفي أخرى لأبي داود والنسائي (٣) قالت: كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تأتزر، ثم يُضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها.
وفي رواية (٤): الموطأ أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائضٌ؟ فقالت: لتشُدَّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء.
وفي أخرى للنسائي (٥) عن جُميع بن عمير قال: دخلتُ على عائشة مع أمي وخالتي،
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 443 (SanadKitab #18339, hlm. urut 418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.